الحر العاملي

367

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي . ( 968 ) 9 - وفي ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالإسناد الآتي ، عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما امر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه ، مطيعا له فيما أمره ، نقيا من الأدناس والنجاسة ، مع ما فيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس ، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار ، قال : وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ، ولا سجود ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله . 2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها ( 969 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن

--> ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع ، وفي الحديث 2 من الباب 28 من أبواب السجود . 9 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 ، 115 ، وعلل الشرائع : 257 ، 268 في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة . ( 1 ) يأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة / 383 . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . ( 3 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء . ( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 وفي الحديث 20 و 26 من الباب 15 وفي الحديث 11 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 1 وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس . الباب 2 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 251 / 1128 .